A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: fopen(/tmp/ci_session7189a67982fb21c843f2938030bcd948da804696): Failed to open stream: No space left on device

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 177

Backtrace:

File: /home/yiyo29jo/public_html/application/core/MY_Controller.php
Line: 88
Function: __construct

File: /home/yiyo29jo/public_html/application/controllers/Quran.php
Line: 13
Function: __construct

File: /home/yiyo29jo/public_html/index.php
Line: 257
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Failed to read session data: user (path: /tmp)

Filename: Session/Session.php

Line Number: 143

Backtrace:

File: /home/yiyo29jo/public_html/application/core/MY_Controller.php
Line: 88
Function: __construct

File: /home/yiyo29jo/public_html/application/controllers/Quran.php
Line: 13
Function: __construct

File: /home/yiyo29jo/public_html/index.php
Line: 257
Function: require_once

Ayah (107) | Those who set the ranks | وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ | Al-Qortobi Explanation | Rasul Allah
Preloader Image

30-Muharram-1439

Friday

20-October-2017

Pray Time
Fajr 05:30 AM
Sunrise 07:00 AM
Dhuhr 01:45 PM
ASR 05:14 PM
Maghrib 07:55 PM
Isha 09:20 PM
Juma Tul Mubarak 01:30 PM


Holy Quran

Read, Listen, Watch and Learn The Holy Quran.



Surah : Ayah : tafser :
وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ [104] قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ [105] إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ [106] وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ [107] وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ [108] سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ [109] كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ [110]
Al-Qortobi Explanation

قوله تعالى : وفديناه بذبح عظيم الذبح اسم المذبوح وجمعه ذبوح ، كالطحن اسم المطحون .

والذبح بالفتح المصدر .

" عظيم " أي : عظيم القدر ، ولم يرد عظيم الجثة .

وإنما عظم قدره لأنه فدي به الذبيح ، أو لأنه متقبل .

قال النحاس : عظيم في اللغة يكون للكبير وللشريف .

وأهل التفسير على أنه هاهنا للشريف ، أو المتقبل .

وقال ابن عباس : هو الكبش الذي تقرب به هابيل ، وكان في الجنة يرعى حتى فدى الله به إسماعيل .

وعنه أيضا : أنه كبش أرسله الله من الجنة كان قد رعى في الجنة أربعين خريفا .

وقال الحسن : ما فدي إسماعيل إلا بتيس من الأروى هبط عليه من ثبير ، فذبحه إبراهيم فداء عن ابنه ، وهذا قول علي - رضي الله عنه - .

فلما رآه إبراهيم أخذه فذبحه وأعتق ابنه .

وقال : يا بني اليوم وهبت لي .

وقال أبو إسحاق الزجاج : قد قيل إنه فدي بوعل ، والوعل : التيس الجبلي .

وأهل التفسير على أنه فدي بكبش . في هذه الآية دليل على أن الأضحية بالغنم أفضل من الإبل والبقر .

وهذا مذهب مالك وأصحابه .

قالوا : أفضل الضحايا الفحول من الضأن ، وإناث الضأن أفضل من فحل المعز ، وفحول المعز خير من إناثها ، وإناث المعز خير من الإبل والبقر .

وحجتهم قوله سبحانه وتعالى : وفديناه بذبح عظيم أي : ضخم الجثة سمين ، وذلك كبش لا جمل ولا بقرة .

وروى مجاهد وغيره عن ابن عباس أنه سأله رجل : إني نذرت أن أنحر ابني ؟ فقال : يجزيك كبش سمين ، ثم قرأ : وفديناه بذبح عظيم .

وقال بعضهم : لو علم الله حيوانا أفضل من الكبش لفدى به إسحاق .

وضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين .

وأكثر ما ضحى به الكباش .

وذكر ابن أبي شيبة عن ابن علية عن الليث عن مجاهد قال : الذبح العظيم : الشاة . واختلفوا أيهما أفضل : الأضحية أو الصدقة بثمنها .

فقال مالك وأصحابه : الضحية أفضل إلا بمنى ; لأنه ليس موضع الأضحية ، حكاه أبو عمر .

وقال ابن المنذر : روينا عن بلال أنه قال : ما أبالي ألا أضحي إلا بديك ، ولأن أضعه في يتيم قد ترب فيه - هكذا قال المحدث - أحب إلي من أن أضحي به .

وهذا قول الشعبي : إن الصدقة أفضل .

وبه قال مالك وأبو ثور .

وفيه قول ثان : إن الضحية أفضل ، هذا قول ربيعة وأبي الزناد .

وبه قال أصحاب الرأي .

زاد أبو عمر : وأحمد بن حنبل .

قالوا : الضحية أفضل من الصدقة ; لأن الضحية سنة مؤكدة كصلاة العيد .

ومعلوم أن صلاة العيد أفضل من سائر النوافل .

وكذلك صلوات السنن أفضل من التطوع كله .

قال أبو عمر : وقد روي في فضل الضحايا آثار حسان ، فمنها ما رواه سعيد بن داود بن أبي زنبر عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما من نفقة بعد صلة الرحم أفضل عند الله من إهراق الدم قال أبو عمر : وهو حديث غريب من حديث مالك .

وعن عائشة قالت : يا أيها الناس ضحوا وطيبوا أنفسا ، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ما من عبد توجه بأضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وقرنها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة ، فإن الدم إن وقع في التراب فإنما يقع في حرز الله حتى يوفيه صاحبه يوم القيامة ذكره أبو عمر في كتاب التمهيد .

وخرج الترمذي أيضا عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم ، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها ، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع إلى الأرض ، فطيبوا بها نفسا قال : وفي الباب عن عمران بن حصين وزيد بن أرقم .

وهذا حديث حسن . الضحية ليست بواجبة ولكنها سنة ومعروف .

وقال عكرمة : كان ابن عباس يبعثني يوم الأضحى بدرهمين أشتري له لحما ، ويقول : من لقيت فقل : هذه أضحية ابن عباس .

قال أبو عمر : ومجمل هذا وما روي عن أبي بكر وعمر أنهما لا يضحيان عند أهل العلم ، لئلا يعتقد في المواظبة عليها أنها واجبة فرض ، وكانوا أئمة يقتدي بهم من بعدهم ممن ينظر في دينه إليهم ; لأنهم الواسطة بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين أمته ، فساغ لهم من الاجتهاد في ذلك ما لا يسوغ اليوم لغيرهم .

وقد حكى الطحاوي في مختصره : وقال أبو حنيفة : الأضحية واجبة على المقيمين الواجدين من أهل الأمصار ، ولا تجب على المسافر .

قال : ويجب على الرجل من الأضحية على ولده الصغير مثل الذي يجب عليه من نفسه .

وخالفه أبو يوسف ومحمد فقالا : ليست بواجبة ولكنها سنة غير مرخص لمن وجد السبيل إليها في تركها .

قال : وبه نأخذ .

قال أبو عمر : وهذا قول مالك ، قال : لا ينبغي لأحد تركها مسافرا كان أو مقيما ، فإن تركها فبئس ما صنع إلا أن يكون له عذر إلا الحاج بمنى .

وقال الإمام الشافعي : هي سنة على جميع الناس وعلى الحاج بمنى وليست بواجبة .

وقد احتج من أوجبها بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أبا بردة بن نيار أن يعيد ضحية أخرى ; لأن ما لم يكن فرضا لا يؤمر فيه بالإعادة .

احتج آخرون بحديث أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي قالوا : فلو كان ذلك واجبا لم يجعل ذلك إلى إرادة المضحي .

وهو قول أبي بكر وعمر وأبي مسعود البدري وبلال . والذي يضحى به بإجماع المسلمين الأزواج الثمانية : وهي الضأن والمعز والإبل والبقر .

قال ابن المنذر : وقد حكي عن الحسن بن صالح أنه قال : يضحى ببقرة الوحش عن سبعة ، وبالظبي عن رجل .

وقال الإمام الشافعي : لو نزا ثور وحشي على بقرة إنسية ، أو ثور إنسي على بقرة وحشية لا يجوز شيء من هذا أضحية .

وقال أصحاب الرأي : جائز ; لأن ولدها بمنزلة أمه .

وقال أبو ثور : يجوز إذا كان منسوبا إلى الأنعام . قد مضى في سورة [ الحج ] الكلام في وقت الذبح والأكل من الأضحية مستوفى .

وفي صحيح مسلم عن أنس قال : ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين أقرنين ، ذبحهما بيده ، وسمى وكبر ، ووضع رجله على صفاحهما في رواية قال : ويقول : بسم الله والله أكبر وقد مضى في آخر [ الأنعام ] حديث عمران بن حصين ، ومضى في [ المائدة ] القول في التذكية وبيانها وما يذكى به ، وأن ذكاة الجنين ذكاة أمه مستوفى .

وفي صحيح مسلم عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها : يا عائشة ، هلمي المدية ، ثم قال : اشحذيها بحجر ، ففعلت ، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ، ثم قال : بسم الله ، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ، ثم ضحى به .

وقد اختلف العلماء في هذا فكان الحسن البصري يقول في الأضحية : بسم الله والله أكبر ، هذا منك ولك ، تقبل من فلان .

وقال مالك : إن فعل ذلك فحسن ، وإن لم يفعل وسمى الله أجزأه .

وقال الشافعي : والتسمية على الذبيحة بسم الله ، فإن زاد بعد ذلك شيئا من ذكر الله ، أو صلى على محمد - عليه السلام - لم أكرهه ، أو قال : اللهم تقبل مني ، أو قال : تقبل من فلان ، فلا بأس .

وقال النعمان : يكره أن يذكر مع اسم الله غيره ، يكره أن يقول : اللهم تقبل من فلان عند الذبح .

وقال : لا بأس إذا كان قبل التسمية وقبل أن يضجع للذبح .

وحديث عائشة يرد هذا القول .

وقد تقدم أن إبراهيم - عليه السلام - قال لما أراد ذبح ابنه : الله أكبر والحمد لله .

فبقي سنة . روى البراء بن عازب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل : ماذا يتقى من الضحايا ؟ فأشار بيده وقال : أربعا - وكان البراء يشير بيده ويقول : يدي أقصر من يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - العرجاء البين ظلعها ، والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى لفظ مالك ولا خلاف فيه .

واختلف في اليسير من ذلك .

وفي الترمذي عن علي - رضي الله عنه - قال : أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن ، وألا نضحي بمقابلة ، ولا مدابرة ، ولا شرقاء ، ولا خرقاء .

قال : والمقابلة ما قطع طرف أذنها ، والمدابرة ما قطع من جانب الأذن ، والشرقاء المشقوقة ، والخرقاء المثقوبة ، قال : هذا حديث حسن صحيح .

وفي الموطأ عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسنن ، والتي نقص من خلقها .

قال مالك : وهذا أحب ما سمعت إلي .

قال القتبي : لم تسنن أي : لم تنبت أسنانها كأنها لم تعط أسنانا .

وهذا كما يقال : فلان لم يلبن أي : لم يعط لبنا ، ولم يسمن أي : لم يعط سمنا ، ولم يعسل أي : لم يعط عسلا .

وهذا مثل النهي في الأضاحي عن الهتماء .

قال أبو عمر : ولا بأس أن يضحى عند مالك بالشاة الهتماء إذا كان سقوط أسنانها من الكبر والهرم وكانت سمينة ، فإن كانت ساقطة الأسنان وهي فتية لم يجز أن يضحى بها ; لأنه عيب غير خفيف .

والنقصان كله مكروه ، وشرحه وتفصيله في كتب الفقه .

وفي الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : استشرقوا ضحاياكم ؛ فإنها على الصراط مطاياكم ذكره الزمخشري . ودلت الآية على أن من نذر نحر ابنه أو ذبحه أنه يفديه بكبش كما فدى به إبراهيم ابنه ، قاله ابن عباس .

وعنه رواية أخرى : ينحر مائة من الإبل كما فدى بها عبد المطلب ابنه ، روى الروايتين عنه الشعبي .

وروى عنه القاسم بن محمد : يجزيه كفارة يمين .

وقال مسروق : لا شيء عليه .

وقال الشافعي : هو معصية يستغفر الله منها .

وقال أبو حنيفة : هي كلمة يلزمه بها في ولده ذبح شاة ، ولا يلزمه في غير ولده شيء .

قال محمد : عليه في الحلف بنحر عبده مثل الذي عليه في الحلف بنحر ولده إذا حنث .

وذكر ابن عبد الحكم عن مالك فيمن قال : أنا أنحر ولدي عند مقام إبراهيم في يمين ثم حنث فعليه هدي .

قال : ومن نذر أن ينحر ابنه ولم يقل عند مقام إبراهيم ولا أراد فلا شيء عليه .

قال : ومن جعل ابنه هديا أهدى عنه ، قال القاضي ابن العربي : يلزمه شاة كما قال أبو حنيفة ; لأن الله تعالى جعل ذبح الولد عبارة عن ذبح الشاة شرعا ، فألزم الله إبراهيم ذبح الولد ، وأخرجه عنه بذبح شاة .

وكذلك إذا نذر العبد ذبح ولده يلزمه أن يذبح شاة ; لأن الله تعالى قال : ملة أبيكم إبراهيم والإيمان التزام أصلي ، والنذر التزام فرعي ، فيجب أن يكون محمولا عليه .

فإن قيل : كيف يؤمر إبراهيم بذبح الولد وهو معصية ، والأمر بالمعصية لا يجوز ؟ .

قلنا : هذا اعتراض على كتاب الله ، ولا يكون ذلك ممن يعتقد الإسلام ، فكيف بمن يفتي في الحلال والحرام ، وقد قال الله تعالى : افعل ما تؤمر والذي يجلو الإلباس عن قلوب الناس في ذلك : أن المعاصي والطاعات ليست بأوصاف ذاتية للأعيان ، وإنما الطاعات عبارة عما تعلق به الأمر من الأفعال ، والمعصية عبارة عما تعلق به النهي من الأفعال ، فلما تعلق الأمر بذبح الولد إسماعيل من إبراهيم صار طاعة وابتلاء ، ولهذا قال الله تعالى : إن هذا لهو البلاء المبين في الصبر على ذبح الولد والنفس ، ولما تعلق النهي بنا في ذبح أبنائنا صار معصية .

فإن قيل : كيف يصير نذرا وهو معصية .

قلنا : إنما يكون معصية لو كان يقصد ذبح الولد بنذره ولا ينوي الفداء ؟ فإن قيل : فلو وقع ذلك وقصد المعصية ولم ينو الفداء ؟ قلنا : لو قصد ذلك لم يضره في قصده ولا أثر في نذره ; لأن نذر الولد صار عبارة عن ذبح الشاة شرعا .
[107]

Why Quran ?

separetor image
lattest news

How to be better person ?

Every choice you make makes you !
Q: What to choose when choosing between self-interest and the word of truth ?

Read More
lattest news

Why to learn Quran ?

Should i learn Quran ? Why ? Does it makes your a better person ? What are the benfits of learning the Quran ?

Read More
lattest news

Why to learn Hadith ?

Should i learn Hadith ? Why ? What are the benfits of Hadith ? Is Quran enough without Hadith knowledge ?

Read More